Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1943

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٨٧ حكم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال

مسألة ٤٨٧

حكم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال

٨٩٥٤ - قال: أبو حنيفة: إذا رمى الجمار يوم الرابع قبل الزوال: جاز، وقالا: إذا رمى في اليوم الرابع: لا يجوز. وبه قال الشافعي.

٨٩٥٥ - لنا: ما رواه هشام بن عبد الله في نوادره بإسناده، عن ابن عباس ﵁ (قال: إذا انفتح النهار من آخر أيام الرمي، فارم)، ولا يعرف له مخالف.

٨٩٥٦ - ولأن هذا اليوم حقكم الرمي فيه؛ بدلالة: أنه [يجوز تركه، كما أن يوم النحر حقكم الرمي فيه، بدلالة: أنه] لا يرمي إلا جمهرة واحدة، فإذا جاز الرمي في أحدهما قبل الزوال كذلك الآخر.

٨٩٥٧ - ولأنه يوم من أيام الرمي؛ فكان وقت الرمي فيه أكثر من نصف يوم، أصله: سائر الأيام. يبين ذلك: أن يوم النحر يجوز قبل الزوال، وبقية الأيام يجوز

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1943 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.