Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1944

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٨٧ حكم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال

بعد الزوال والليل، وهذا اليوم لا يجوز الرمي في الليلة التي تليه، فلو لم يجز قبل الزوال، لكان وقته أقل من نصف يوم، وهذا مخالف لسائر الأيام؛ لأنه يوم شرع فيه الرمي، فجاوز يومًا لا رمي فيه، فصار كيوم النحر.

٨٩٥٨ - ولأنه وقت يجوز فيه الرمي في الأول؛ فجاز في اليوم الرابع، أصله: بعد الزوال. ولأنه أحد طرفي أيام الرمي، كيوم النحر. ولأنه بعد طلوع الفجر قد وجب الرمي، بدلالة: أنه لا يجوز له النفر، وما كان وقتًا لوجوب العبادة، كان وقتًا لجوازها.

٨٩٥٩ - فإن قيل: عندنا وقت الوجوب ليلة اليوم الرابع؛ لأنه لا يحل النفر فيها، فإذا قد سلمتم: أن الوقوف حاصل بعد الفجر، وادعيتم حصوله فيما قبل، وهذا لا يضرنا مع تسليم موضع الاستدلال.

٨٩٦٠ - احتجوا بحديث جابر ﵁: (أن النبي ﷺ رمى الجمرة يوم النحر ضحى، وبقية الأيام بعد الزوال).

٨٩٦١ - وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي ﷺ رمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال)، قالوا: وفعله بيان.

٨٩٦٢ - قلنا: الرمي يقع بعد التحلل، فلا يشتمل على قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾، فلم يكن فعله ﷺ بيانًا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1944 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.