Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1946

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٨٨ حكم تقديم الجمرة الأخيرة على الأولى

مسألة ٤٨٨

حكم تقديم الجمرة الأخيرة على الأولى

٨٩٧٠ - قال أصحابنا: إذا قدم الجمرة الأخيرة على الأولى، أعاد الرمي على ترتيبه، فإن لم يفعل: أجزأه.

٨٩٧١ - وقال الشافعي: لا يجوز، والترتيب مستحق، ولو ترك حصاة من الأولى، لم يكن الثانية والثالثة.

٨٩٧٢ - لنا: أن الجمرة الأخيرة تنفرد بنفسها عما قبلها، وتكون قربة، وترتيبها عليها لا يكون واجبًا، كالطواف، والرمي.

٨٩٧٣ - ولا يلزم عليه الرمي؛ لأنه لا ينفرد قربة عن الطواف؛ ولأنه يوم من أيام الرمي؛ فجاز أن يبتدئ فيه بجمرة العقبة، كاليوم الأول.

٨٩٧٤ - ولأنها مناسك جمعها وقت واحد بأمكنة بعينها، ينفرد أحدها عما قبله، فلم يستحق الترتيب، كالطواف والرمي.

٨٩٧٥ - ولا يلزم الرمي والوقوف؛ لأن الرمي لا ينفرد عن الوقوف.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1946 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.