Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1947

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٨٨ حكم تقديم الجمرة الأخيرة على الأولى

٨٩٧٦ - ولأن الجمرة التي تلي المسجد ليست بركن، فلا يترتب عليها، كالذبح والحلق.

٨٩٧٧ - ولأنها إحدى الجمار، فجاز أن يبتدئ بها، كالأولى، وكجمرة العقبة.

٨٩٧٨ - احتجوا: بما روي: (أن النبي ﷺ بدأ بالجمرة الأولى، ثم بالثانية ثم بجمرة العقبة).

٨٩٧٩ - والجواب: أن فعله بمجرده لا يدل على الوجوب، فإنهم قالوا: إنه خرج مخرج البيان، فلما وفي الجمار الثلاث يقع بعد التحلل، فلم يكن ذلك من نفس الحج حتى يقع فعله بيانًا.

٨٩٨٠ - قالوا: معنى هذه العبادة لا يعقل، فجاز أن يقتصر على ما ورد به الشرع.

٨٩٨١ - قلنا: قد عقلنا معناها؛ لأنها مناسك المقصود منها فعلها، فإذا جاز أن ينفرد الآخر منها بنفسه لم يترتب على ما قلناه.

٨٩٨٢ - قالوا: بل مبني على التكرار؛ فوجب أن يكون موضع البداية به مستحقًا معينًا، أصله: الطواف.

٨٩٨٣ - قلنا: لا نسلم الأصل على ما قدمنا، ولو سلمنا على ظاهر الرواية.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1947 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.