Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1966

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٩٥ حكم طواف الصدر

٩٠٦٣ - لنا: ما روى سفيان، عن سليمان بن يسار، عن طاووس، عن بن عباس ﵁ قال: (كان الناس ينفرون في كل وجه، فقال النبي ﷺ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت).

٩٠٦٤ - ولأنه طواف شرع بعد الوقوف، فكان واجبًا كطواف الزيارة.

٩٠٦٥ - ولأنه نسك يتكرر بفعل بعد الإحلال، كرمي الجمار. الدليل على وجوب الدم بتركه: حديث ابن عباس ﵁ (أن النبي ﷺ قال: من ترك نسكًا فعليه دم).

٩٠٦٦ - ولأنه نسك ذو عدد، فجاز أن يجب بسببه دم، أصله: الرمي.

٩٠٦٧ - ولا يلزم على هذا طواف القدوم؛ لأن التعليل لجنس الطواف؛ ولأن المناسك على ضريين، منها: ما يتعلق بالبيت، ومنها: ما لا يتعلق بالبيت، فإذا كان في أحدهما ما يجب به الدم، وجب أن يكون في الآخر مثله.

٩٠٦٨ - احتجوا: بأنه إخلال لطواف؛ فلم يجب به دم، كطواف القدوم.

٩٠٦٩ - قلنا: طواف القدوم مقدم على الوقوف، كطواف النفل، وهذا الطواف

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1966 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.