Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1967

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٩٥ حكم طواف الصدر

يتأخر عن الوقوف بمقتضى الإحرام، فصار كطواف الزيارة.

٩٠٧٠ - قالوا: كل ما لم يكن نسكًا في حق المبكر؛ لم يكن نسكًا في حق غيره، كالتحصيب.

٩٠٧١ - قلنا: هو نسك في حق المبكر بالإجماع، والخلاف في الوجوب.

٩٠٧٢ - ولأن أهل مكة وغيرهم يختلفون في واجبات الإحرام، بدلالة دم التمتع.

٩٠٧٣ - ولأنه يجب لتوديع البيت، والمبكر غير مفارق للبيت، فلذلك لم يجب عليه توديعه، والغريب يفارق البيت، فجاز أن يجب توديعه.

٩٠٧٤ - قالوا: لو كان نسكًا يجب على تاركه الدم؛ لوجب على تاركه بالعذر، كترك اللباس.

٩٠٧٥ - قلنا: المناسك التي ليست بأركان إذا تركها من غير عذر: وجب عليه دم، والمحظورات إذا فعلها لعذر: وجب بها الفدية، فلذلك افترقا.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1967 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.