Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1968

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٩٦ حكم من طاف بعد الإفاضة

مسألة ٤٩٦

حكم من طاف بعد الإفاضة

٩٠٧٦ - قال أصحابنا: إذا طاف بعد الإفاضة: وقع عن طواف الصدر، وإن أقام بعد ذلك لحاجة ثم خرج: لم يجب عليه طواف، والمستحب أن يطوف حتى يخرج من الخلاف.

٩٠٧٧ - وقال الشافعي: يعيد الطواف.

٩٠٧٨ - لنا: أنه طواف يجب بعد الوقوف، ولا يتكرر، كطواف الزيارة.

٩٠٧٩ - ولأن الطواف وقع موقعه، بدلالة: أنه لو خرج في الحال جاز، وكل طواف وقع عن المستحق، لم يتعين حكمه بالإفاضة، كطواف الزيارة.

٩٠٨٠ - ولأنه فعل النسك في وقته بكماله، فلم يلزمه إعادته. أصله: سائر المناسك.

٩٠٨١ - ولأنها إقامة لغير طواف الصدر، فإذا عزم بعدها على الانتقال، لم يجب عليه طواف من غير تجديد إحرام، أصله: إذا طاف ثم جعل مكة دارًا، ثم أراد الخروج منها لبعض حاجاته.

٩٠٨٢ - احتجوا: بحديث ابن عباس ﵁: (أن النبي ﷺ قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1968 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.