Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1973

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٩٧ إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه

غيري، لم يكن محرمًا.

٩١١٢ - ولأن الصبي لم يوجد منه قصد الحج؛ فلم يصر محرمًا بإحرام غيره، كالبالغ. ولأنه يلي عليه، فلم يصر محرمًا بإحرامه عنه، كالولي إذا أحرم عنه.

٩١١٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء﴾.

٩١١٤ - قلنا: هذا خطاب المكلفين؛ بدلالة: أنه خيرهم بين المثل والإطعام؛ والصبي لا يدخل في الصوم بالاتفاق.

٩١١٥ - وقال تعالى: ﴿ليذوق وبال أمره﴾، ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾، وهذا لا يتناول الصبي.

٩١١٦ - فإن قيل: الآية تناولت العبد وإن كان لا يصح منه المثل والإطعام.

٩١١٧ - قلنا: ما تناولته الآية، وإنما أوجبناه عليه بدليل آخر.

٩١١٨ - احتجوا: بحديث ابن عباس ﵁: (أنه قال: مر رسول الله ﷺ بإمرأة، وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله ﷺ فأخذت بعضد صبي، فقالت: ألهذا حج؟، قال: نعم، ولك أجر). وروي: (فرفعت صبيًا من محفتها).

٩١١٩ - قلنا: عندنا له حج اعتبار وتمرين وتعليم؛ فقد قلنا بظاهر الخبر، والخلاف في حج الفرض والنفل، وليس في الخبر دلالة على ذلك.

٩١٢٠ - فإن قيل: هذا لا يخفى حتى تسأل عنه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1973 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.