Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1974

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٩٧ إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه

٩١٢١ - قلنا: جواز هذا لا نعلمه إلا من طريق الشرع، فلأنه إلحاق لصبي عارٍ عن التكليف، فلولا الشرع، لم يجب أن نعرضه لذلك. يبين ذلك: أنه أضاف الأجر إليها، ولو كان نفلاً لكان أجره له، وإنما يجوز أن يحصل لغيره على طريق التبع، فلما أضاف الأجر إليها وسكت عن الصبي، دل على ما قلناه.

٩١٢٢ - ومن أصحابنا من قال: يحتمل أن يكون هو بلغ أو لم يبلغ، فقال رسول الله ﷺ: له حج، فإنه حكم ببلوغه.

٩١٢٣ - فإن قيل: في الخبر: (إنها رفعت صبيًّا).

٩١٢٤ - قلنا: إذا أشكلت حاله، فهو صبي حتى يعلم حاله، وقولهم: إنها رفعت بعضده، وهذا لا يكون إلا في الطفل.

٩١٢٥ - قلنا: رفعت يدًا منه، كما يقال: رفعت فلانًا إلى الحاكم.

٩١٢٦ - ولا يقال: في الخبر: إنها رفعته من محفة لها، ومحفة العرب لا تسع اثنين.

٩١٢٧ - قلنا: رفعته من محفتها لا يقتضي: أنها كانت هي في المحفة، فجاز أن يكون هو فيها دونها فرفعته إليه.

٩١٢٨ - قالوا: فكيف يشكل في البالغ أنه يجوز حجه؟

٩١٢٩ - قلنا: لا يشكل في البالغ، وإنما أشكل الشك في بلوغه.

٩١٣٠ - قالوا: روي عن ابن عباس ﵄ (أن النبي ﷺ قال: أيما صبي حج

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1974 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.