Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1975

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٩٧ إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه

عشر حجج، ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام).

٩١٣١ - قلنا: هذا يدل على: أنه يحج، وعندنا: الحج على ثلاثة أضرب: فرض، ونفل، وحج اعتبار وتمرين، فإضافة الحج إليه صحيحة.

٩١٣٢ - قالوا: روى ابن عباس ﵄ (أنه قال: حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان). وعن السائب بن يزيد (قال: حج بي أبي مع رسول الله ﷺ وأنا ابن سبع سنين)، فكان من فعل رسول الله ﷺ.

٩١٣٣ - قلنا: الحج بالصبي لا يمنع منه، فليس من فعل ذلك دلالة. وقول ابن عباس: (أحرمنا عن الصبيان)، ليس معناه: أن النبي ﷺ عرفه، فأقر عليه، وقد قال: (أحرمنا عن النساء)، وذلك لا يجوز بالإجماع.

٩١٣٤ - قالوا: يجتنب ما يجتنبه المحرم على الإطلاق، فكان محرمًا، كالمغمى عليه إذا أهل عنه.

٩١٣٥ - قلنا: لا نسلم، بل إنه يجتنب ما يحظره الإحرام على الإطلاق، ولا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1975 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.