Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2099

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٣٥ حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد

مسألة ٥٣٥

حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد

٩٨٥٢ - قال أصحابنا: إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم الجزاء.

٩٨٥٣ - وقال الشافعي: يجب على جماعتهم جزاء واحد.

٩٨٥٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء﴾، وهذا شرط وجزاء، فكل واحد ممن دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء بكماله، كمن قال: من دخل داري فله درهم، استحق كل داخل درهمًا بكماله.

٩٨٥٥ - فإن قيل: هناك كل واحد منهم داخل، وههنا ليس كل واحد منهم قاتلا، بدلالة: أنه يستحيل أن يكونوا قاتلين، ولا يكون المقتول بعددهم.

٩٨٥٦ - قلنا: القاتل من فعل فعلاً يجوز أن يكون خروج الروح اتفق عنده، ففعل كل واحد منهم قد وجد فيه هذا المعنى، ولهذا يجب على جماعتهم القصاص.

٩٨٥٧ - قالوا: القصاص لا يتبعض، فلما وجب على كل واحد منهم بعضه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2099 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.