Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2100

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٣٥ حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد

وجب كله.

٩٨٥٨ - قلنا: القصاص إذا لم يتبعض لا غير الوجوب، وإنما يغلب الإسقاط، ألا ترى: أن بعض الشركاء في الدم إذا عفا سقط القصاص، ولا يصح أن يقال: ففي حق من لا يعف في بعض القصاص يثبت له القصاص.

٩٨٥٩ - فإن قيل: القتل يقع مشتركًا؛ فيصير كمن قال: من جاء بعبدي الآبق فله درهم، فجاء به جماعة لم يستحقوا أكثر من درهم.

٩٨٦٠ - قلنا: لأن كل العبد يتبعض، وكل واحد منهم جاء به، فلم يوجد فيه الشرط، والقتل لا يتبعض، فكل واحد منهم قاتل، فيجب عليه الجزاء.

٩٨٦١ - ولأنها كفارة تجب بالقتل، فمن وجب عليه بعضها وجب عليه جميعها، ككفارة القتل؛ دليل الوصف: أن الله تعالى سماها كفارة.

٩٨٦٢ - ولا يلزم على هذا إذا قتلا في الحرم؛ لأن الله تعالى لم يسمها كفارة.

وإن شئت قلت: معنى يدخله الصوم، فلا يتبعض، ككفارة اليمين، ولا يلزم قتل الصيد في الحرم؛ لأنه لا يدخله الصوم.

٩٨٦٣ - فإن قيل: ذكر أبو علي الطبري في الإفصاح قولاً آخر للشافعي في كفارة القتل: أنه يجزئ الجماعة عتق رقبة واحدة.

٩٨٦٤ - قلنا: هذا القول مخالف للإجماع، وندل عليه فنقول: العتق في الكفارة لا يتبعض، بدلالة كفارة الظهار واليمين.

٩٨٦٥ - ولأنه معنى يتعلق بالقتل لا يتبعض، فوجب بكماله على كل واحد من

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2100 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.