Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2122

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٤٢ حكم صيد المدينة وشجرها

مسألة ٥٤٢

حكم صيد المدينة وشجرها

٩٩٧٨ - قال أصحابنا: ليس للمدينة حرم يمنع الصيد وقطع الشجر.

٩٩٧٩ - وقال الشافعي: لا يقطع شجرها ولا يتعرض لصيدها، وهل يجب فيه الجزاء؟، فيه قولان، قال في القديم: يضمنه. وقال في الجديد: لا شيء فيه.

٩٩٨٠ - وما هو الجزاء؟ قال: سلب القاتل، وما الذي يصنع بالسلب؟ فيه قولان. أحدهما: يكون للذي سلبه، والثاني: يتصدق به على مساكين المدينة.

٩٩٨١ - قالوا: وكذلك وج الطائف يمنع من الاصطياد منه، وقتل الصيد، وهل يجب فيه الجزاء؟ قولان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2122 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.