Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2123

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٤٢ حكم صيد المدينة وشجرها

٩٩٨٢ - لنا قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾، وهو عام.

٩٩٨٣ - ولأنها بقعة يجوز دخولها بغير إحرام، فلم يمنع من قتل صيدها وقطع شجرها، كسائر البلاد.

٩٩٨٤ - ولأنها بقعة لا تصلح لأداء نسك، كسائر البقاع.

٩٩٨٥ - ولأن كل موضع لا يجوز ذبح الهداى فيه لا يمنع من أخذ صيده.

٩٩٨٦ - ولأنه موضع لا يمنع من قتل الأسد والنمر فيه، فلا يمنع من قتل الضبع والسبع فيه. أصله: بيت المقدس.

٩٩٨٧ - ولأنه نوع حيوان يُحكم اصطياده في المدينة وبيت المقدس سواء. أصله: ما لا يؤكل.

٩٩٨٨ - وأما الدليل على أنه لا جزاء فيه: فلأنها بقعة لا يضمن صيدها بالقيمة، فلا يجب بقتله شيء، كسائر البلاد.

٩٩٨٩ - [ولأن كل موضع لا يضمن سباعه بالجزاء، لا يضمن سائر صيوده بالجزاء. كسائر البلاد]. وبهذا الدلائل يسقط ما قاوله في وادي وج.

٩٩٩٠ - احتجوا: بما روى علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (المدينة حرام من عائر إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمن ينشدها، ولا يصلح فيها حمل السلاح ولا قطع الشجر إلا لرجل) [يغلف بعيره].

٩٩٩١ - وفي حديث جابر ﵁: (أن النبي ﷺ قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2123 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.