٩٩٩٥ - قلنا: هذا يجوز أن يكون قاله ﵊ في الحال التي كانت العقوبات تتعلق [فيها] بالأموال، فأوجب في حريسة الجبل عن أمر مثله، وأوجب على السارق أن يبتاع. وقد نسخت هذه الأحكام، واستقر الضمان في المتلفات بقيمتها أو مثلها، فسقط الاحتجاج.
* ... * ... *
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
٩٩٩٥ - قلنا: هذا يجوز أن يكون قاله ﵊ في الحال التي كانت العقوبات تتعلق [فيها] بالأموال، فأوجب في حريسة الجبل عن أمر مثله، وأوجب على السارق أن يبتاع. وقد نسخت هذه الأحكام، واستقر الضمان في المتلفات بقيمتها أو مثلها، فسقط الاحتجاج.
* ... * ... *
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2125 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2034)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.