Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2126

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٤٣ حكم المحرم المضطر

مسألة ٥٤٣

حكم المحرم المضطر

٩٩٩٦ - قال أصحابنا: إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة أو قتل الصيد للأكل: فإنه يأكل الميتة ولا يذبح الصيد.

٩٩٩٧ - وروى الحسن عن أبي حنيفة: إذا اضطر إلى ذبيحة محرم أو أكل ميتة فإنه يأكل أيهما شاء.

٩٩٩٨ - وذكر أبو الحسن في (الجامع) عن محمد: أنه يأكل ذبيحة المحرم.

٩٩٩٩ - وفي المنتقى عن أبي حنيفة: أنه يأكل ذبيحة المحرم من الصيد ولا يأكل الميتة.

١٠٠٠٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يأكل الصيد.

١٠٠٠١ - لنا: أن الصيد محظور من وجهين، أحدهما: الإحرام، والثاني: أنه ميتة، والميتة محرمة من جهة واحدة، ومن دفع إلى تناول أحد المحرمين، كان تناول ما حظر من جهة واحدة أولى مما حظر من جهتين، كما لو وجد ميتة وخنزيرًا لذمي، لا يؤمر بذبحه، أو ميتة وكلب صيد لغيره.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2126 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.