Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2132

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٤٥ موضع ذبح هدي الإحصار

١٠٠٣٠ - ولأنه ذكر محلاً مجملاً، وبين ذلك بقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾.

١٠٠٣١ - فإن قيل: قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، الفاء للتعقيب، فهذا يدل على: أنه يلزمه الهدي عقيب الإحصار، وهذا يمنع اختصاصه بالحرم.

١٠٠٣٢ - قلنا: معنى الآية: فإن أحصرتم وأردتم التحلل فعليكم ما استيسر من الهدي، فهذا يدل على وجوب الهدي عقيب الإحصار إذا أراد التحلل، وليس الوجوب من الذبح في شيء.

١٠٠٣٣ - فإن قيل: قوله: ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾، أي حتى يذبح ويصل إلى مستحقه، بدلالة: أن المحصر في الحرم مراد بالآية والمحل فيه هذا.

١٠٠٣٤ - قلنا: بلوغ المحل الظاهر: أنه عبارة عن المكان، فأما الذبح فلا يكون محلاً للهدي، والمحل هو المكان أو الزمان على ما قدمنا.

١٠٠٣٥ - فإن قيل: روي (أن بريرة كانت تهدى إلى رسول الله ﷺ ما تصدق عليها، فذكرت عائشة ذلك للنبي ﷺ فقال: بريئة، فقد بلغ محله)، أي وصل إلى يدها، وتمت الصدقة، فيجوز أن يأكله على وجه آخر.

١٠٠٣٦ - ولأنه سبب يتحلل به من الإحرام قبل استيفاء موجبه، فاختص كأقوال العمرة التي يتحلل بها فائت الحج.

١٠٠٣٧ - ولأنه دم يختص الإحرام؛ فاختص بالحرم، كدم المتعة والقران.

١٠٠٣٨ - ولأن كل موضع لا يجوز ذبح المتعة والقران فيه، لا يجوز ذبح دم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2132 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.