Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2133

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٤٥ موضع ذبح هدي الإحصار

الإحصار [فيه]، أصله: الحل في حق المحصر في الحرم.

١٠٠٣٩ - احتجوا: بحديث جابر، قال: (أحصرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة).

١٠٠٤٠ - قلنا: الحديبية بعضها من الحرم، روى الزهري، عن عروة، عن المسور: (أن رسول الله ﷺ كان بالحديبية، خباؤه في الحل، ومصلاه في الحرم). ويستحيل أن يقدر على الذبح في الحرم فيذبح في الحل.

١٠٠٤١ - فإن قيل: الخلاف يخالف القرآن، قال الله تعالى: ﴿هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام﴾.

١٠٠٤٢ - قلنا: هذا محمول على الصد عن نفس المسجد؛ ولأن المشركين ضربوا وجوه البدن وردوها في طرف الحرم، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿والهدى معكوفًا أن يبلغ محله﴾، فلما وقع الصلح لم يمنعوهم من الحرم وإن منعوهم من دخول مكة.

١٠٠٤٣ - قالوا: روى المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم في قصة الحديبية: أن النبي ﷺ لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: (قوموا فانحروا واحلقوا ولا تفرقوا).

١٠٠٤٤ - قلنا: لأن الهدايا بعد الصلح دخلت الحرم، فأمرهم بالهدي مطلقًا؛ لأن الهدايا كانت هناك.

١٠٠٤٥ - قالوا: روي أن الصحابة كلهم توقفوا عن النحر، فقالت له أم سلمة: (لا تكلم أحدًا حتى تنحر هديك حيث وجدت)، ولم ينكر عليها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2133 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.