Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2134

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٤٥ موضع ذبح هدي الإحصار

١٠٠٤٦ - قلنا: أراد تعجيل النحر، ولم يقصد عموم الأماكن، فلهذا لم ينكر عليها، على أنه قد عارض هذا ما روي عن ناحية بن جندب الأسلمي، عن أبيه قال: (أتيت رسول الله ﷺ حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله، ابعث معي بالهدي لأنحره في الحرم، قال: [وكيف] تأخذ به؟، قلت: آخذ به في أودية لا يقدرون علىَّ فيها، فبعثه معي حتى نحرته في الحرم)، وهذا يدل على: أنه لم ينحر في الحديبية، وقوله: (حين صد الهدي) يدل على اختصاصهم بمكان.

١٠٠٤٧ - قالوا: محل الحصر؛ فكان محلاً لهديه، أصله: إذا أحصر في الحرم.

١٠٠٤٨ - قلنا: المعنى في المحصر في الحرم: أنه لما كان محلاً لهديه: لم يجز ذبحه في غيره، ولما كان المحصر في الحل يجوز له الذبح في غير الحل، لم يجز له الذبح فيه.

١٠٠٤٩ - أو نقول: المعنى في الحرم: أنه محل لسائر الدماء المتعلقة بالإحرام، فكان محلاً لدم الإحصار، والحل لما [لم] يكن محلا لسائر الدماء المتعلقة بالإحرام؛ لم يكن محلا لدم الإحصار.

١٠٠٥٠ - قالوا: محل التحلل في غير الإحصار الحرم، ثم كان التحلل للعذر في الحل، كذلك مكان الذبح أيضًا. يبين ذلك: أنه لما جاز التحلل ف يالحل للمشقة التي تلحقه بالوصول إلى الحرم، كذلك تلحقه المشقة بإيصال الهدي إلى الحرم.

١٠٠٥١ - قلنا: ليس من حيث خفف عنه حتى سقط المعنى عن الإحرام، وجوز له التحلل ليسقط عنه كل حكم يشق عليه، بل لا يمتنع أن يخفف عنه بعض ما وجب عليه، [ولا يخفف عنه جمعيه]؛ ألا ترى: أن المريض خفف عنه،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2134 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.