Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2148

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٤٩ حكم الحلق على المحصر

مسألة ٥٤٩

حكم الحلق على المحصر

١٠١٢٥ - قال أبو حنيفة ومحمد: ليس على المحصر حلق.

١٠١٢٦ - وقال الشافعي: إذا قلت: إن الحلق نسك، لم يتحلل إلا بالحلق والذبح.

١٠١٢٧ - لنا: أنه نسك من توابع الإحرام؛ فاختص بالحرم، كالرمي.

١٠١٢٨ - ولأنه معنى يقع به في التحلل؛ فاختص بالحرم كالطواف.

١٠١٢٩ - ولأنه نسك؛ كذلك بينًا في الإحرامين؛ فاختص بالحرم، كالطواف.

١٠١٣٠ - احتجوا: بأن النبي ﷺ أحصر بالحديبية، فأمرهم بالحلق.

١٠١٣١ - قلنا: قد بينا أن بعض الحديبية من الحرم، وهي قدر المحرم من الحرم تحلل الحلق عندنا.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2148 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.