Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2149

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٥٠ وقت الحلق

مسألة ٥٥٠

وقت الحلق

١٠١٣٢ - قال أبو حنيفة: الحلق مختص بأيام النحر، فإن أخره: لزمه دم.

١٠١٣٣ - وقال الشافعي: لا يجب بتأخيره شيء.

١٠١٣٤ - لنا: أنه نسك يجب فعله في إحرام الحج، فوجب أن يكون مؤقتًا، كالرمي.

١٠١٣٥ - ولأنه نسك غير مرتب على الطواف، فيوقت في الحج كالوقوف، فإذا ثبت أنه موقت فإذا أخره: لزمه دم؛ لحديث ابن عباس: أنه قال: (من أخر نسكًا عن وقته؛ فعليه دم).

١٠١٣٦ - ولأنه نسك يجب فعله في إحرام الحج؛ فيجب بتأخيره دم، كالرمي.

١٠١٣٧ - احتجوا بما روي: أن النبي ﷺ ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:

(افعل ولا حرج).

١٠١٣٨ - قلنا: ليس [معناه] أن في جملة ما سئل عنه تأخير الحلق عن أيامه حتى يصح الرجوع إليه، وإلا لكان بهم حاجة إلى نقل ذلك.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2149 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.