Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 725

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٧٣ إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته

٣١٣١ - قالوا: ولان القوم اعتقدوا انعقاد الصلاة وصحتها، فلو كانت باطلة غير منعقدة لما أخر البيان عند الحاجة.

٣١٣٢ - والجواب: أن هذه القصة رواها ابن سيرين، وذكر أن النبي ﷺ أومأ إليهم أن اقعدوا. ومعلوم أنهم لو كانوا في الصلاة لم يأمرهم بالقعود.

٣١٣٣ - ولأن قوله: على رسلكم وامكثوا لا يدل على القيام ولا على القعود، وإنما هو أمر بترك التفرق. فأما قوله: "لا تقوموا حتى تروني" فيفيد البقاء، على أنا بينا أن ليس في الخبر ما يفيد البقاء على القيام.

٣١٣٤ - وقولهم: كان يجب أن يبين لهم بطلان التحريمة ليس بصحيح؛ لأنه إذا أشار إليهم إن اقعدوا فقد بين [لهم] أنهم ليسوا في الصلاة، ولو ثبت ما قالوه احتمل أن يكون في حال لم تكن صلاة المؤتم متعلقة بصلاة الإمام، فلم تبطل ببطلانها، فلذلك أمرهم بالقيام. وهذه الحال قد تستحب عندنا، فاحتاجوا إلى تاريخ.

٣١٣٥ - قالوا: روى جويبر عن الضحاك بين مزاحم عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ قال: "إيما إمام سها فصلى بقوم وهو جنب، فقد مضت [صلاتهم]، ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك".

٣١٣٦ - والجواب: أن هذا ذكره الدارقطني عن بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم عن جويبر عن الضحاك. ورواه أيضا أيضا عن بقية عن عيسى بن عبد الله الأنصاري عن جويبر،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 725 (SanadKitab #17768, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.