Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 726

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٧٣ إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته

والضحاك لم يلق البراء، فهو مرسل. وكان شعبة لا يروي عن الضحاك شيئا، وقد رواه استعظاما له.

٣١٣٧ - وأما جويبر بن سعيد، فقال البستي عن يحيى بن سعيد: كنت أعرفه بحديثين. ثم أخرج هذه الأحاديث وضعفه جدا. قال: وهو يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال يحيى بن معين: هو ضعيف. وأما عيسى بن إبراهيم الهاشمي، قال البستي: هو يروي المناكير، لا يجوز الاحتجاج به انفرد. وعيسى بن عبد الله الأنصاري، قال البستي: يروي عن نافع ما لا يتابع عليه، ولا يحتج بما انفرد به. وأما بقية بن الوليد الحمصي، فذكر البستي عن أحمد أنه قال: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، من أين أتي. ولو ثبت لم يكن فيه دلالة؛ لأن قوله: صلى بهم وهو جنب، يقتضي فعله الصلاة, وقوله: وهو جنب، يقتضي تعين، الجنابة، وذلك لا يكون مع الصلاة، فيحمل الخبر على من صلى ثم ظهر انه جنب، فيكون قوله: صلى، على حقيقته، وقوله: وهو جنب، [على مجازه]، ومخالفنا: يحمل قوله: صلى، على المجاز، وقوله: وهو جنب، على الحقيقة فتساوينا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 726 (SanadKitab #17768, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.