Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 769

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٨٥ لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد

لكان مضمرا بالإجماع، ولأن الإضمار ترك الظاهر، وقد بينا تركهم للظاهر من وجوه، فإن تركنا ظاهرا واحدا- وهم المستدلون- وقف الكلام.

٣٣٣٧ - قالوا: ظاهر الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه، وعلى قولكم: استثناء جنب المتيمم من جنب غير متيمم.

٣٣٣٨ - قلنا: الاستثناء يقتضي أن يكون من لجنس، ولا يقتضي أن يكون على [تلك] الصفة؛ ألا ترى أنه إذا قال: جاءني السودان إلا زيدا، اقتضى أن يكون زيد أسود، ولا يقتضي موافقته السودان في الطول.

٣٣٣٩ - قالوا: حمل الآية على ما تقولون ترك لعمومها، ونحن نجريها على العموم.

٣٣٤٠ - قلنا: وأنتم تحملونها على الخصوص أيضا؛ لأنكم تجيزون الاجتياز لحاجة ولا تجوزونه للجلوس.

٣٣٤١ - قالوا: فعندكم يجوز لغير المسافر أن يقرب الصلاة مع الجنابة إذا كان مريضا، وعندنا لا يجوز غير الاجتياز، والآية تقتضي تخصيص المذكور.

٣٣٤٢ - قلنا: المخصوص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. ولأن الله تعالى بين حكم المسافر وجعله تنبيها على غيره.

٣٣٤٣ - قالوا: [روي] عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: "ناوليني الخمرة" وكان في المسجد، فقالت: إني حائض فقال: ﵇: ليست الحيضة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 769 (SanadKitab #17768, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.