Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 770

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٨٥ لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد

في يدك"، قالوا: وهذا يدل على جواز اجتيازها.

٣٣٤٤ - والجواب عنه: أنه يحتمل أن يكون في مسجد بيته، وهذا هو الظاهر؛ لأنه لا يعرض النساء للخروج إلى مسجد الجماعة، ويجوز أن يكون في موضع [من] المسجد لا يحتاج في المناولة إلى دخوله.

٣٣٤٥ - قالوا: روى هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتاز.

٣٣٤٦ - والجواب: أنا لا نعلم أن النبي ﷺ علم بذلك فأقر عليه. وقد روي عن علي وابن عباس منع الاجتياز، فصار خلافا بينهم.

٣٣٤٧ - قالوا: مكلف أمن تلويث المسجد فجاز ألاجتياز فيه، كالمحدث.

٣٣٤٨ - قلنا: المعنى في المحدث أنه يجوز له القعود فجاز له الاجتياز، ولما كان الجنب لا يجوز له القعود من غير عذر لم يجز له الاجتياز. ونعكس هذه [العلة] فنقول: فوجب أن يستوي فيه القعود والاجتياز، كالمحدث.

٣٣٤٩ - فإن قيل: قولكم مكلف لا يؤثر في العكس لأنه لا يحتاج في علتهم إليه أيضا، ألا ترى أنهم احترزوا به عن الصبي والمجنون، والاحتراز ارتفع عنه بقولهم:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 770 (SanadKitab #17768, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.