Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 785

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٩٠ يكره النوافل بعد الفجر والعصر

فيه النافلة التي لا سبب لها، [فوجب أن يكره [فيه] ما له سبب من جنسه]، كالصوم يوم النحر.

٣٣٩٣ - ولأنها صلاة نفل، فوجب أن تكره في هذين الوقتين، كما لا سبب له.

٣٣٩٤ - احتجوا: بحديث قيس بن فهد أن النبي ﷺ صلى الفجر فلما انصرف رأى فتى يصلي، فقال [له]: "ما هذه الصلاة؟ " قال: ركعتا الفجر. لم ينكر عليه.

٣٣٩٥ - قلنا: يحتمل أن يكون لم يصل الفرض فصلاها قبله.

٣٣٩٦ - قالوا: روي أن قيسا قال: صليت مع رسول الله ﷺ الصبح، فلما فرغت قمت وصليت ركعتي الفجر.

٣٣٩٧ - قلنا: يجوز أن يكون النبي ﷺ لم يعلم بصلاته معه. ولان هذا الخبر يفيد الإباحة، وخبرنا يفيد الحظر، فكان أولى.

٣٣٩٨ - احتجوا: بما روي/ أن النبي ﷺ صلى الفجر فرأى رجلين قاعدين لم يصليا معه، فقال: "علي بهما"، [فأتي بهما] فقال: "ما حملكما على أن لا تصليا معنا؟ " فقالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: "إذا صليتما في رحالكما ثم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 785 (SanadKitab #17768, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.