Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 786

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٩٠ يكره النوافل بعد الفجر والعصر

أدركتم الإمام فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة".

٣٣٩٩ - [قلنا: روي في هذا الخبر أنه قال: "فإنهما لكما نافلة"] يعني: الأولى. فهذا يدل على أنه كان في حال ما يعاد الفرض مرتين، فلا يكون متنفلا بهذا الفرض، وإذا روي في الخبر كل واحد من اللفظين وجب التوقف فيه.

٣٤٠٠ - قالوا: روي عن عائشة [﵂] أنها قالت: لم يترك رسول الله [ﷺ] ركعتين بعد العصر في حجرتي.

٣٤٠١ - قلنا: ذكر الطحاوي [أن معاوية] بعث إلى عائشة يسألها عن ذلك. فقالت [عائشة]: ما صلى عندي، حدثتني أم سلمة أن النبي ﷺ صلاها في بيتها فعبث إليها فقالت: دخل رسول الله ﷺ بيتي [يوما] وصلى ركعتين بعد العصر، فقلت: ما هذه الصلاة التي لم تكن تصليها من قبل؟ فقال: "ركعتين أصليهما قبل العصر، فشغلني الوفد عنهما، فكرهت أن أصليهما في المسجد فيراني الناس"، فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ فقال: "لا". وقد روي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 786 (SanadKitab #17768, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.