Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 812

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: ١٩٤ القنوت في الوتر سنة في جميع السنة

الأواخر تخلف في بيته. وهذا بحضرة الصحابة [﵄] من غير خلاف.

٣٥٠٤ - والجواب: أن قوله: كان لا يقنت، يحتمل أن يكون المراد به طول القيام. وفي العادة أن القيام في النصف الثاني من الشهر أطول، ولهذا ترك الصلاة في العشر لأنه كان يقوم [في] جميع الليل، وطول القيام يسمي قنوتا.

٣٥٠٥ - الدليل عليه: ما روي عن ابن عمر أنه قال: ما أعرق القنوت إلا طول القيام. وروي عن النبي ﷺ أنه سئل عن أفضل الصلاة، قال: "طول القنوت". والذي يدل على ذلك أن الطحاوي قال: لم يقل بهذا القول إلا الشافعي والليث. ويستحيل أن يكون مثل هذا الإجماع يخفى على جميع التابعين والفقهاء، فدل [على] أن المراد به ما قلنا. ولأنه قال: كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من الشهر فسقط التعلق به.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 812 (SanadKitab #17768, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.