Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 312

  1. ١٠ - كتاب الحج
  2. ٩ - باب الخلق

"فسألت الذي يليه": ﷺ تلك الكلمة.

"فقال" ذلك الرجل: "قال": ﷺ حين نحرها: "من شاء فليقطعْ"؛ أي: فليأخذ منها قطعة، كأنه يشير إلى قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]، قيل: فيه دليل على جواز هبة المشاع.

* * *

٩ - باب الخلق

(باب الحلق)

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٩١٧ - عن ابن عمر ﵄: أَنَّ رسُولَ الله ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأُناسٌ مِنْ أصْحابهِ، وقَصَّرَ بعضُهُمْ.

"من الصحاح":

" عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع، وأناسٌ من أصحابه، وقصَّر بعضهم": هذا يدل على جواز الحلق والتقصير، وهو أخذ أطراف الشعر.

* * *

١٩١٨ - وقال ابن عبَّاسٍ: قال لي مُعاوبة: إنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رأْسِ النبي ﷺ عِنْدَ المَرْوَةِ بمِشْقَصٍ.

"وقال ابن عباس: قال لي معاوية" ابن أبي سفيان: "إني قصَّرت من رأس النبي ﵊"؛ أي: من شعر رأسه.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 312 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.