"فسألت الذي يليه": ﷺ تلك الكلمة.
"فقال" ذلك الرجل: "قال": ﷺ حين نحرها: "من شاء فليقطعْ"؛ أي: فليأخذ منها قطعة، كأنه يشير إلى قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]، قيل: فيه دليل على جواز هبة المشاع.
* * *
٩ - باب الخلق
(باب الحلق)
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٩١٧ - عن ابن عمر ﵄: أَنَّ رسُولَ الله ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأُناسٌ مِنْ أصْحابهِ، وقَصَّرَ بعضُهُمْ.
"من الصحاح":
" عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع، وأناسٌ من أصحابه، وقصَّر بعضهم": هذا يدل على جواز الحلق والتقصير، وهو أخذ أطراف الشعر.
* * *
١٩١٨ - وقال ابن عبَّاسٍ: قال لي مُعاوبة: إنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رأْسِ النبي ﷺ عِنْدَ المَرْوَةِ بمِشْقَصٍ.
"وقال ابن عباس: قال لي معاوية" ابن أبي سفيان: "إني قصَّرت من رأس النبي ﵊"؛ أي: من شعر رأسه.