"من الحسان":
" عن جابر ﵁: أنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الثُّنيا"، تقدم بيانه، "إلا أن يعلم"؛ أي: يكون المستثنى معلومًا كالثُّلث أو الربع، فيجوز البيعُ في هذا.
* * *
٢٠٩٥ - وعن أنسٍ ﵁ قال: "نهَى رسولُ الله ﷺ عنْ بَيع التَّمرِ حتَّى تَزْهُوَ، وعنْ بَيع العِنَبِ حتى يَسْوَدَّ، وعنْ بَيع الحَبِّ حتَّى يَشْتَدَّ". (غريب).
"عن أنس ﵁ قال: نهى النبيُّ ﵊ عن بيع الثَّمر حتى يَزْهو، وعن بيع العنب حتى يَسْود، وعن بيع الحَبِّ حتى يَشْتَد" "غريب".
* * *
٢٠٩٦ - وعن ابن عمرَ: أن النَّبيَّ ﷺ نهَى عَنْ بَيع الكالئِ بالكالئِ.
"عن ابن عمر: أن النبيَّ ﵊ نهى عن بيع الكالئ بالكالى"، يقال: كلأ الدَّين كلؤ: إذا تأخَّر، فهو كالئ، معناه: بيع النسيئة بالنسيئة؛ مثل أن يشتريَ شيئًا إلى أجل فإذا حَلَّ ولم يجد ما يقضي به قال: بعْنيه إلى أجلِ آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه من غير أن يجريَ بينهما تقايض.
* * *
٢٠٩٧ - عن عَمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّه ﵁ قال: نهَى رسولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ العُربانِ.
"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن