Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 602

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٩ - باب القسم

واختار الغزالي عدم وجوبه عليه ﵇ لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾، وأما تسويته ﵊ بينهن فكان تفضُّلًا منه.

* * *

٢٤١٠ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ إذا أرادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بينَ نسائهِ فَأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معَه.

"وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمُها خرج بها معه"، ولا قضاء عليه للباقيات عند الأكثر وإن طالت مدةُ السفر إلا إذا مَكَث في بلد فوق مدة المسافرة، وقيل: يقضي لهن مدة الغيبة مطلقًا، والأول أصح.

* * *

٢٤١١ - عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ ﵁ قال: من السُّنَّةِ إذا تزوَّجَ البكْرَ على امرأتِهِ أقامَ عندَها سبعًا ثم قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثَّيبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ثم قَسَمَ. قال أبو قِلابةَ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَهُ إلى النبيِّ ﷺ.

عن أبي قلابة" بكسر القاف "عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعًا"؛ أي: سبع ليال "وقسم"؛ أي: يسوي بعد ذلك بين القديمة والجديدة.

"وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم" وبه قال الشافعي ومالك، وذلك لتستأنس بالزوج، وليحصل بينهما انبساط، وإنما فضلت البكر على الثيب لأن استحياء البكر أكثر فيحتاج في ارتفاع استحيائها زمان أكثر من زمان الثيب.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 602 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.