Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 264

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. [حكم الفقهاء في الحديث]

الولد بالذي صارت له القرعة، وجعل [لصاحبيه] (١) عليه ثُلثي الدِّية (٢)، فذُكر ذلك للنبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذُه (٣). وقد أُعلَّ هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلًا، قال النسائي: وهذا أصوب (٤)، قلت: وهذا ليس بعلة، ولا يوجب إرسالًا في الحديث؛ فإن عبد خير سمع من عليٍّ وهو صاحب القصة، فهب أن زيد بن أرقم لا ذِكْر له في المتن، فمن أين يجيءُ الإرسال؟

[حكم الفقهاء في الحديث]

وبعد، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث، فذهب إلى القول به (٥) إسحاق بن راهويه، وقال: هو السنة في دعوى الولد. وكان الشافعي يقول به في القديم، وأما الإِمام أحمد فسُئل عنه فرجّح عليه حديث القَافَة (٦) وقال: حديث القافة أحبُّ إليَّ (٧).

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 264 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.