Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 265

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. [حكم الفقهاء في الحديث]

وههنا أمران: أولهما دخول الولد (١) في النسب.

والثاني: تغريم من خَرَجت له القرعة ثُلثُي دية ولده لصاحبيه، وكُلٌّ منهما بعيدٌ عن القياس؛ فلذلك قالوا: هذا [من] (٢) أبعد شيء عن القياس.

فيُقال: القرعة قد تستعمل عند فقدان مُرَجِّح سواها من بيّنة أو إقرار أو قافة (٣)، وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذا (٤) الحال؛ إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى (٥)، ولهذا دخول في دعوى الأَمْلاك المرسلة التي لا تثبُتُ بمّرينة ولا أمارة (٦)، فدخولها في النَّسب الذي يثبُتُ بمجرد

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 265 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.