Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 368

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]

التحريم، ولا يعد الضبع من السباع لغة ولا عرفًا (١)، واللَّه أعلم.

فصل [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]

وأما قوله "وجعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين (٢) دون غيره ممن هو أفضل منه" فلا ريب أن هذا من خصائصه، ولو شهد عنده ﷺ أو عند غيره لكان بمنزلة شاهدين اثنين (٣)، وهذا التخصيص إنما كان لمخصِّص اقتضاه، وهو مبادرته دون من حَضَر (٤) من الصحابة إلى الشهادة لرسول اللَّه ﷺ أنه قد بايعَ الأعرابيّ، وكان فرْضٌ على كل من سمع هذه القصة أن يشهدَ أنَّ رسول اللَّه ﷺ قد بايع الأعرابي، وذلك من لوازمِ الإيمان والشهادة بتصديقه ﷺ، وهذا مستقر عند كل مسلم، ولكن خزيمة تفطَّن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة لصدقه (٥) في كل ما يُخبر به؛ فلا فرق بين ما يخبر به عن اللَّه وبين ما يخبر به عن غيره في صدقه في هذا وهذا، ولا يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذا؛ فلما تفطّن خُزيمة دون من حضر لذلك استحق أن تُجعل شهادته بشهادتين.

فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]

وأما تخصيصه أبا بُردة بن نيَار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده (٦) فلموجب أيضًا، وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولًا غير عالمٍ بعدم الإجزاء، فلما أخبره النبي ﷺ أن تلك ليست تجزئ (٧) وإنما هي شاة لحم أراد إعادة الأضحية، فلم (٨) يكن عنده إلا عناق هي أحب إليه من شاتَيْ لحم؛ فرخص له في التضحية بها (٩)؛ لكونه معذورًا وقد تقدم منه ذبحٌ تأوَّلَ فيه، وكان معذورًا بتأويله، وذلك كله قبل [استقرار] (١٠) الحكم، فلما استقر الحكم لم يكن بعد ذلك يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقر، وباللَّه التوفيق.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 368 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.