رجل مضطر إلى نَفَقة يضنُّ بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح [عليه] (١) في المئة ما أحَبَّ.
[مسألة التورّق]
وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العِينة، وإن باعها لغيره فهو التورّق (٢)، وإن رَجَعتْ إلى ثالث يدخل بينهما فهو مُحَلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها التورق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز، وقال هو أخِيةُ الربا (٣)، وعن أحمد فيه روايتان (٤)، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطَر (٥) وهذا من فقهه ﵁، قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر، وكان شيخنا ﵀ يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها وأنا حاضر مرارًا (٦)، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود [فيها] (٧) بعينه مع زيادة الكلفة
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 86 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2009)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.