بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرِّم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه (١).
وقد تقدم الاستدلال على تحريم العينَةِ بقوله ﷺ: "لا يحل سَلَف وبيع، ولا شرطان في بيع" (٢)، وبقوله: "مَنْ باعَ بيعتين في بيعة فله أوْكَسُهُما أو الربا" (٣) وأن ذلك لا يمكن وقوعه [إلا على العِينة] (٤).
[من الأدلة على تحريم الحيل]
ومما يدل على تحريم الحيل قوله ﷺ: "صَيْدُ البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم" (٥) رواه أهل "السنن"، ومما يدل على تحريمها ما رواه ابن ماجه في "سننه" عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنَسَ بن مالك: الرجلُ منا يُقْرِضُ أخاه المال فيُهدي إليه؟ فقال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا أقرض أحدكم قَرضًا فأهْدَى إليه أو حَمَلَه على الدابة فلا يَركَبها ولا يَقْبَله إلا أن يكون جَرَى بينه وبينه قبل ذلك" (٦) رواه من حديث إسماعيل بن عياش عن عُتْبة بن حُميد الضَبيّ عن يحيى.
قال شيخنا (٧) ﵁: [وهذا] (٨) يحيى بن يزيد الهُنَائيّ من رجال مسلم،
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 87 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2010)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.