Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 118

  1. [الحيل]
  2. [عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل]

الحيوان وغيره، وعقد التبايع حيلة على حصول الانتفاع بملك الغير (١)، وسائر العقود حيلة على التوصل إلى ما لا يباح إلا بها، وشرع الرهن حيلة على رجوع صاحب الدَّيْن في ماله من عين الرهن إذا أفلس الراهن أو تعذَّر الاستيفاء منه.

وقد روى سلمة بن صالح (٢)، عن يزيد الواسطي، عن عبد الكريم، عن عبد اللَّه بن [أبي] (٣) بريدة قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن أعظم آية في كتاب اللَّه، فقال: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك، فقام رسول اللَّه ﷺ من مجلسه، فلما أخرج إحدى رجليه أخبره بالآية قبل أن يخرج رجله الأخرى (٤).

[كتاب الخصاف في الحيل]

وقد بني الخصاف (٥) كتابه في الحيل على هذا الحديث، ووجَّه الاستدلال به أن من حلف [أن] (٦) لا يفعل شيئًا فأراد التخلص من الحِنْثِ بفعل بعضه لم يكن حانثًا، فإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فليَدَعْ بعضَه ويأخذ الباقي ولا يحنث، وهذا أصل في بابه في التخلص من الأيمان (٧).

[عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل]

وهذا السلف الطيب قد فتحوا لنا هذا الباب، ونهجوا لنا هذا الطريق،

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 118 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.