Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 190

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. [لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلا]

إن كان كاذبًا، ففي القَسَامة جُعل اللوث وهو (١) الأمارة الظاهرة الدالة على أن المُدَّعى عليهم [قبلوه] (٢) شاهدًا، وجُعلت الخمسين يمينًا شاهدًا آخر، وفي اللعان جُعلت أَيْمان الزوج كشاهد، ونكولها كشاهد آخر.

[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

والمقصود أن الشارع لم يَقف الحكم في [حفظ] (٣) الحقوق [البتة] (٤) على شهادة رجلين (٥)، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود، بل قد حَدَّ الخلفاء الراشدون والصحابة [﵃] (٦) في الزنا بالحبَل، وفي الخمر بالرائحة والقيء (٧)

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 2، ص 190 (SanadKitab #17798, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.