إن كان كاذبًا، ففي القَسَامة جُعل اللوث وهو (١) الأمارة الظاهرة الدالة على أن المُدَّعى عليهم [قبلوه] (٢) شاهدًا، وجُعلت الخمسين يمينًا شاهدًا آخر، وفي اللعان جُعلت أَيْمان الزوج كشاهد، ونكولها كشاهد آخر.
[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]
والمقصود أن الشارع لم يَقف الحكم في [حفظ] (٣) الحقوق [البتة] (٤) على شهادة رجلين (٥)، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود، بل قد حَدَّ الخلفاء الراشدون والصحابة [﵃] (٦) في الزنا بالحبَل، وفي الخمر بالرائحة والقيء (٧)
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 2، ص 190 (SanadKitab #17798, hlm. urut 497)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.