وشاة، وقد رَدَّ النَّبيُّ ﷺ بدل البعير الذي اقترضه مثله [دون قيمته] (١) ورد عوض القَصْعَة التي كسرتها بعض أزواجه بقصعة (٢) نظيرها، وقال: إناءٌ بإناء وطعامٌ (٣) بطعام (٤)، فسوَّى بينهما في الضَّمان، وهذا عين العدل ومحض القياس وتأويل القرآن.
وقد نص الإمام أحمد على هذا في (مسائل إسحاق بن منصور)، قال إسحاق: قلت لأحمد: قال سفيان: من كسر شيئًا صحيحًا: فقيمته صحيحًا، فقال (٥) أحمد: إنْ كان يوجدُ مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته (٦)، ونص عليه أَحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل (٧)، قال: [عليه المثل في العصا والقصعة والثوب، فقلت: [أرأيت] (٨) إن كان الشق قليلًا، فقال] (٩):
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 75 (SanadKitab #17798, hlm. urut 869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.