Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 76

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص؟]

صاحب الثوب مُخيَّر في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا.

وقال في رواية إسحاق بن منصور: مَنْ كَسَر شيئًا صحيحًا فإن كان [شيئًا] (١) يوجد مثله [رد مثله] (٢) وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته، فإذا كَسَر الذهب فإنه يصلحه (٣) إنْ كان خلخالًا، وإن كان دينارًا أعطى دينارًا آخر مكانه، قال إسحاق: كما قال (٤)، وقال في رواية موسى بن سعيد (٥): وعليه المثل في العصا والقَصْعَة والقصبة إذا كسر وفي الثوب، ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان، وصاحب الثوب مُخيَّر إن شاء شق الثوب وإن شاء [أخذ] (٦) مثله، واحتج في رواية ابنه عبد اللَّه (٧) بحديث أنس فقال حُميد، عن أنس: "أنَّ رسول اللَّه (٨) ﷺ كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقَصْعة (٩) فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القَصْعة، فأخذَ النَّبيُّ ﷺ الكسرتين فضم إحداهما (١٠) إلى الأخرى وجعل يجمع فيهما الطعام ويقول: غَارَت أُمُّكم، كلوا، فأكلوا، وجلس رسول اللَّه ﷺ (١١) حتى جاءت قصعةُ التي هو في بيتها فدفع القصعة إلى الرسول، وحبس المكسورة

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 76 (SanadKitab #17798, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.