Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 77

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص؟]

في بيته" والحديث في صحيح البخاري (١)، وعند الترمذي فيه: ["فقال النبي ﷺ] (٢): طعام بطعام وإناء بإناء" وقال: حديثٌ صحيحٌ (٣)، وعند أَبي داود، والنسائي [فيه] (٢) قالت عائشة: "فقلت: يا رسول اللَّه ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام" (٤)، وهذا هو مذهبه الصحيح عنه عند ابن أبي موسى، قال في "إرشاده" (٥): ومن استهلك لإنسان (٦) مَا لَا يُكال ولا يُوزن عليه (٧) مثله إن وُجد، وقيل: عليه قيمته، وهو اختيار المحققين من أصحابه، وقضى عثمان وابن مسعود على مَنْ استهلك لرجل فصلانًا بفُصلانٍ مثلها (٨)، وبالمثل قضى شُريح والعنبري، وقال به قتادة وعبد اللَّه بن عبد الرحمن الدَّارمي (٩)، وهو الحق، وليس مع من أوجب (١٠) القيمة نص ولا إجماع ولا قياس، وليس معهم أكثر ولا أكبر من قوله ﷺ: "من أعتق شِرْكًا له في عبد فكان

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 77 (SanadKitab #17798, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.