Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. المجلد الثاني
  2. * النسخ
  3. - مسألة: الجمهور على أنه يجوز النسخ قبل وقت الفعل

وكنسخ صوم عاشوراء والقنوت في الفجر وغير ذلك.

ص - مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل مثل: حجوا هذه السنة , ثم يقول قبله: لا تحجوا. ومنع المعتزلة والصيرفي.

لنا: ثبت التكليف قبل وقت الفعل فوجب جواز رفعه كالموت وأيضا فكل نسخ كذلك , لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه.

واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح بدليل: (افعل ما تؤمر) وبالإقدام وبترويع

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 409 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.