Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 410

  1. المجلد الثاني
  2. * النسخ
  3. - مسألة: الجمهور على أنه يجوز النسخ قبل وقت الفعل

الولد " و " نسخ قبل التمكن.

واعترض بجواز أن يكون موسعا.

وأجيب بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لأن الأمر باق عليه وهو المانع عندهم , وبأنه لو كان موسعا لقضت العادة بتأخيره رجاء نسخه أو موته لعظمه.

وأما دفعهم بمثل لم يؤمر وإنما توهم أو أمر بمقدمات الذبح فليس بشيء , أو ذبح وكان يلتحم عقيبه , أو جعل صفيحة نحاس أو حديد. فلا يسمع. ويكون نسخا قبل التمكن.

قالوا: إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات وإن لم يكن فلا نسخ.

وأجيب لم يكن بل قبله وانقطع التكليف عنده كالموت.

ش - إذا ورد حجوا في هذه السنة ثم قيل قبل الحج لا تحجوا. منعه الصيرفي والمعتزلة. وجوزه الجمهور بوجهين:

أحدهما: أنه ثبت في مبادئ الأحكام أن التكليف يتوجه قبل وقت مباشرة الفعل فوجب جواز رفعه بالناسخ كما جاز رفعه بالموت اعتبارا للانتهاء بالابتداء بجامع أن كلا منهما خطاب تكليف إلى مكلف.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 410 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.