Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 473

  1. المجلد الثاني
  2. * القياس
  3. - أن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث

إلى شيء يستلزم تقدمه في التصور وما ذاك إلا دور.

وإنما شرط ذلك لأنها إذا كانت مجرد أمارة لزم الدور لأن العلة فرع حكم الأصل لكونها مستنبطة منه وإذا كانت مجرد أمارة لا يكون لها فائدة سوى تعريف الحكم فيكون الحكم متفرعا عليها ويدور.

وفيه نظر لأن بعض الأصوليين ذهبوا إلى أن الحكم في الأصل والفرع ثابت بالعلة وحينئذ لا تكون العلة مستنبطة من حكم الأصل ولأن جهة التوقف مختلفة فإن توقف العلة على حكم الأصل لمي وتوقف الحكم على العلة إذا لم تكن باعثة أني ولا دور مع الاختلاف.

والثاني: أن تكون علة الأصل وصفا ضابطا لحكمة قيل: وهي الغاية

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 473 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.