Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud

  1. المجلد الثاني

Bab dan daftar isi:

* القياس

Baca bab ini

  1. - تعريفه لغة واصطلاحا
  2. - تعريفات مزيفة للقياس
  3. - أركان القياس: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع
  4. - شروط حكم الأصل
  5. - أن يكون حكم الأصل شرعيا
  6. - أن لا يكون حكم الأصل منسوخا
  7. - أن لا يكون حكم الأصل فرعا
  8. - أن لا يكون معدولا به عن القياس
  9. - أن لا يكون حكم الأصل عديم النظير
  10. - أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب
  11. - أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع
  12. - شروط علة الأصل
  13. - أن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث
  14. - وأن تكون وصفا ضابطا لحكمة
  15. - وأن لا تكون علة الأصل عدما في الحكم الثبوتي
  16. - وأن لا يكون العدم جزءا من علة الأصل
  17. - وأن لا تكون العلة المتعدية محل الحكم ولا جزءا منه
  18. - هل يصح التعليل بالعلة القاصرة؟
  19. - هل النقض قادح في العلية؟
  20. - تعريف الكسر
  21. - هل الكسر قادح في العلية؟
  22. - تعريف النقض المكسور
  23. - هل النقض المكسور يبطل العلية؟
  24. - اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة كل منها مستقلة بالعلية على خمسة أقوال
  25. - اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة
  26. - ومن شروط علة الأصل
  27. - لا أن لا يتأخر وجودها عن حكم الأصل
  28. - وأن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال
  29. - وأن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بوصف آخر صالح للعلية يوجد في الأصل دون الفرع
  30. - وقيل: ومن شروطها أن لا يكون له وصف معارض لا في الأصل ولا في الفرع
  31. - وأن لا تخالف نصا أو إجماعا
  32. - وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص
  33. - وأن يكون دليلها شرعيا
  34. - وأن لا يكون دليل عليتها متناولا لحكم الفرع
  35. - اختلف العلماء في جواز كون العلة حكما شرعيا
  36. - اختلف العلماء في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف متعددة على مذهبين
  37. - هل يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا به؟
  38. - هل يشترط في علة الأصل انتفاء مخالفة مذهب صحابي؟
  39. - هل يشترط في علة الأصل القطع بوجودها في الفرع؟
  40. - هل يشترط في علة الأصل نفي معارض العلة في الأصل والفرع؟
  41. - مسألة: هل حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص
  42. - شروط الفرع
  43. - أن يساوي في العلة علة الأصل
  44. - وأن يساوي حكمه حكم الأصل
  45. - وأن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه
  46. - وأن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل