Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 504

  1. المجلد الثاني
  2. * القياس
  3. - ومن شروط علة الأصل

وأجاب بأن الحكم الثاني إما تحصل حكمة أخرى أو لا تحصل الحكمة إلا بالحكمين والتي تحصل من الواحد جزء الحكمة.

وفيه نظر لأن الأول إنما يتم على تقدير كون الوصف الواحد ذا حكمين والثاني على تقدير تحري الحكمة وكلاهما ممنوع.

ص - ومنها ان لا تتأخر عن حكم الأصل. لنا: لو تأخرت لثبت الحكم بغير باعث وإن قدرت أمارة فتعريف المعرف.

ومنها إن لا ترجع على الاصل بالإبطال.

وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل.

وقيل: ولا في الفراغ. وقيل: >.

وأن لا تخالف نصا أو إجماعا.

وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص.

وقيل: إن نافت مقتضاه. وأن لا يكون دليلها شرعيا.

وان لا يكون دليلها متناولا حكم > بعمومه أو بخصوصه مثل: > أو >.

لنا: تطويل بلا فائدة , ورجوع. قالوا: مناقشة جدلية.

ش - أي ومن شروط علة الأصل ان يتأخر وجودها عن حكم الأصل لئلا

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 504 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.