Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 509

  1. المجلد الثاني
  2. * القياس
  3. - اختلف العلماء في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف متعددة على مذهبين

وأجيب بأن عدم الجزء عدم شرط للعلة. ولو سلم فهو كالبول " بعد المس " وعكسه.

ووجهه أنها علامات فلا بعد في اجتماعها ضربة ومرتبة فيجب ذلك.

ش - واختلفوا في جواز كون العلة حكما شرعيا على ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه يجوز مطلقا.

والثاني: أنه لا يجوز مطلقا.

الثالث: وهو المختار عند المصنف التفصيل وهو أن الحكم الشرعي المجعول علة إن كان باعثا على حكم لتحصيل مصلحة جاز إذ لا استبعاد في استلزام ترتيب أحد الحكمين على الآخر حصول مصلحة لا يستقل بها أحدهما كالنجاسة في علة بطلان بيع الخمر فإنه تترتب حرمته على النجاسة التي هي أيضا حكم شرعي يحصل التنزه عنه. وإن لم يكن باعثا أو كان لكن لا تحصل مصلحة بل لدفع مفسدة لازمة عن حكم الأصل لم يجز. أما إذا لم يكن باعثا فلعدم أولوية أحدهما بالتعليل.

وفيه نظر لجواز اشتمال أحدهما على ما يناسب العلية دون الآخر. وأما إذا

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 509 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.