Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 490

  1. المجلد الثاني
  2. * القياس
  3. - تعريف الكسر

أزيد لو قطع.

فنقول ثبت حكم أليق بها تحصل به وزيادة وهو القتل.

وفي النقض المكسور: وهو نقض بعض الأوصاف. المختار: لا يبطل كقول الشافعي في بيع الغائب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتك عبدا.

فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها.

لنا: أن العلة المجموع فلا نقض. فإن بين عدم تأثير كونه " معيبا " كان كالعدم فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض.

ش - اختلف الأصوليون في الكسر:

وهو وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تختلف الحكم عنه.

ومختار المصنف أنه لا يبطل العلة. مثاله قول الحنفي في العاصي بالسفر

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 490 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.