Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 501

  1. المجلد الثاني
  2. * القياس
  3. - اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة كل منها مستقلة بالعلية على خمسة أقوال

والتعدد في الإضافة لا في الأحكام كما ذكرنا.

ص - القائلون بالوقوع: إذا اجتمعت. فالمختار: كل واحدة علة وقيل: جزء علة. وقيل: العلة واحدة لا بعينها.

لنا: لو لم تكن > لكانت جزء أو كانت العلة واحدة.

والأول: باطل لثبوت الاستقلال. والثاني: للتحكم. وأيضا: لامتناع اجتماع الأدلة.

القائل بالجزء: لو كانت كل مستقلة لاجتمع المثلان. وقد تقدم. وأيضا لزم التحكم لأنه إن ثبت بالجميع فهو المدعى وإلا لزم التحكم.

وأجيب ثبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية.

القائل: لا بعينها: لو لم تكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية فتتعين.

ش - القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة اختلفوا فيما إذا اجتمعت على معلول واحد كاجتماع اللمس والمس والبول على نقض الوضوء.

فقيل: كل واحدة جزء علة. وقيل: العلة واحدة لا بعينها.

واختار المصنف أن كل واحدة علة. واحتج بوجهين:

الأول: أن كل واحد لو لم يكن علة لكانت إما جزء علة أو كانت العلة واحدة لعدم الغير واللازم > باطل أما الأول فلأنها لو كانت جزءا لم تكن مستقلة

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 501 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.