Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 612

  1. المجلد الثاني
  2. * مسالك العلة
  3. الاعتراضات الواردة على القياس وأقسامها خمسة وعشرون
  4. ١٣ - النقض

والأحوال وقطع السارق بالزجر فإن من الناس من ينزجر به ومنهم من لا ينزجر فكان تعيين مقدار الزجر مجهولا.

وجواب المستدل إما ببيان أن الوصف منضبط بنفسه كما يقول في المشقة والمضرة إنهما منضبطان عرفا وإما بضبطه بوصف كضبط المشقة بالسفر والزجر بالحدود.

ص - النقض. كما تقدم. وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة إذا منع.

ثالثها: يمكن ما لم يكن حكما شرعيا. ورابعها: ما لم يكن طريق أولى بالقدح.

قالوا: لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النفض فنقض المعترض فمنع وجودها.

فقال المعترض: ينتقض دليلك لم يسمع لأنه انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها.

وفيه نظر.

أما لو قال يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليلها كان متجها.

ولو منع المستدل تخلف الحكم ففي تمكين المعترض من الدلالة. ثالثها يمكن ما لم يكن طريق أولى.

والمختار لا يجب الاحتراز من النقض. وثالثها إلا في المستثنيات.

لنا: أنه سئل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس منه.

وأيضا فإنه وارد , وإن احترز اتفاقا.

وجوابه ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم أو خلافه لمصلحة كالعرايا وضرب الدية أو لدفع مفسدة آكد محل الميتة للمضطر.

فإن كان التعليل بظاهر عام حكم بتخصيصه وتقدير المانع كما تقدم.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 612 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.